اقـــرار :
-
الحاجة إلى الشفافية والمساءلة؛
-
الرغبة في القدرة على التأكد والتنبؤ؛
-
الحاجة إلى العدل والإنصاف؛
-
التمييز بين أعضاء المؤسسية التي هي دوائر للنيابة العامة وتلك التي تعد من الجمعيات التطوعية لأعضاء النيابة العامةيضع هذا البروتوكول المبادئ التوجيهية لتحديد رسوم الاشتراك يدفعها الأعضاء المؤسسات.
1- يترتب على الأعضاء المؤسسات والتي هي دوائر النيابة العامة :
أ) رسوم اشتراك سنوية تدفع أساسا وفقا لميزانيات هذه الدوائر السنوية على النحو التالي:
(i) الدائرة التي ميزانيتها (20) مليون دولار وأكثر- تكون رسوم الاشتراك (6000) دولار أمريكي (2000),
و (8000) دولار أمريكي (2001)،
(10000) دولار أمريكي (2002).
(ii) ميزانية (5) مليون دولار أمريكي حتى (20) مليون دولار أمريكي – تكون رسوم الاشتراك (3000) دولار أمريكي (2000)،
(4000) دولار أمريكي (2001)،
(5000) دولار أمريكي (2002).
(iii) الميزانية البالغة (5) مليون الدولار أمريكي أو أقل من ذلك – تكون رسوم الاشتراك (1000) دولار أمريكي (2000)،
و (1500) دولار أمريكي (2001)،
(2000) دولار أمريكي (2002).
ب) يمكن لدوائر النيابة العامة أن تدفع مبالغ أكبر مما ذكر أعلاه.
ج) يحق لدائرة النيابة العامة عن كل (100) دولار أمريكي من رسوم الاشتراك حق التصويت لعضو فردي واحد.
د) يمكن التفاوض لدفع مبالغ أقل من الرسوم المحددة أعلاه استنادا لما يعرض ورهنا بموافقة اللجنة التنفيذية (بناء على توصية من اللجنة المالية) لظروف خاصة أو صعوبات مالية خاصة, ويمكن عرض مثل هذه الظروف وفقا للأصول من قبل اللجنة المالية.
2-أعضاء الجمعية المؤسسية التي هي عبارة عن جمعيات من أعضاء النيابة العامة الأفراد:
أ) وفقاً للفقرة (ج)، يترتب عليها رسوم اشتراك سنوي وفقا لعدد الأفراد الأعضاء في الجمعية بمعدل (2) دولار عن كل عضو مع حد أدنى لرسم الاشتراك بواقع (300) دولار أمريكي.
ب) يمكن أن تدفع مثل هذه الجمعيات مبالغ أكبر.
ج) يمكن التفاوض لدفع مبالغ أقل من الرسوم المحددة أعلاه استنادا لما يعرض ورهنا بموافقة اللجنة التنفيذية (بناء على توصية من اللجنة المالية) لظروف خاصة أو صعوبات مالية خاصة, ويمكن عرض مثل هذه الظروف وفقا للأصول من قبل اللجنة المالية.
د) لكن بشرط أن أي جمعية تختار الدفع أو قد يكون مطلوباً منها دفع رسوم الاشتراك وفقا للفقرة (1- أ).
3-أعضاء الجمعية الأفراد
يبلغ رسم الاشتراك السنوي على الأعضاء الأفراد (40) دولار أمريكي.
4-الفواتير
تصدر فواتير لجميع الأعضاء المؤسسية من الأمانة العامة وفقا لما ورد أعلاه, ويتم نشر فواتير الأعضاء الأفراد في الطبعة الأولى من النشرة الإخبارية للجمعية كل سنة, تكون رسوم الاشتراك السنوية مستحقة الدفع بالكامل في غضون (90) يوماً من تاريخ الفاتورة.
أ) يمكن التفاوض مع الأمين العام بشأن كيفية التسديد عند الطلب.
ب) إذا لم يتم دفع رسم الاشتراك خلال الفترة المحدد، سيتم تعليق العضوية ويتم إصدار إخطار رسمي من الأمين العام, وكما يتم نشر هذا الإخطار في الطبعة التالية من النشرة الإخبارية للجمعية؛
ج) يمكن تمديد المهلة لتسديد الرسوم بالتفاوض مع الأمين العام.
اقـــرار :
-
الحاجة إلى الشفافية والمساءلة؛
-
الرغبة في القدرة على التأكد والتنبؤ؛
-
الحاجة إلى العدل والإنصاف؛
-
التمييز بين أعضاء المؤسسية التي هي دوائر للنيابة العامة وتلك التي تعد من الجمعيات التطوعية لأعضاء النيابة العامةيضع هذا البروتوكول المبادئ التوجيهية لتحديد رسوم الاشتراك يدفعها الأعضاء المؤسسات.
1- يترتب على الأعضاء المؤسسات والتي هي دوائر النيابة العامة :
أ) رسوم اشتراك سنوية تدفع أساسا وفقا لميزانيات هذه الدوائر السنوية على النحو التالي:
(i) الدائرة التي ميزانيتها (20) مليون دولار وأكثر- تكون رسوم الاشتراك (6000) دولار أمريكي (2000),
و (8000) دولار أمريكي (2001)،
(10000) دولار أمريكي (2002).
(ii) ميزانية (5) مليون دولار أمريكي حتى (20) مليون دولار أمريكي – تكون رسوم الاشتراك (3000) دولار أمريكي (2000)،
(4000) دولار أمريكي (2001)،
(5000) دولار أمريكي (2002).
(iii) الميزانية البالغة (5) مليون الدولار أمريكي أو أقل من ذلك – تكون رسوم الاشتراك (1000) دولار أمريكي (2000)،
و (1500) دولار أمريكي (2001)،
(2000) دولار أمريكي (2002).
ب) يمكن لدوائر النيابة العامة أن تدفع مبالغ أكبر مما ذكر أعلاه.
ج) يحق لدائرة النيابة العامة عن كل (100) دولار أمريكي من رسوم الاشتراك حق التصويت لعضو فردي واحد.
د) يمكن التفاوض لدفع مبالغ أقل من الرسوم المحددة أعلاه استنادا لما يعرض ورهنا بموافقة اللجنة التنفيذية (بناء على توصية من اللجنة المالية) لظروف خاصة أو صعوبات مالية خاصة, ويمكن عرض مثل هذه الظروف وفقا للأصول من قبل اللجنة المالية.
2-أعضاء الجمعية المؤسسية التي هي عبارة عن جمعيات من أعضاء النيابة العامة الأفراد:
أ) وفقاً للفقرة (ج)، يترتب عليها رسوم اشتراك سنوي وفقا لعدد الأفراد الأعضاء في الجمعية بمعدل (2) دولار عن كل عضو مع حد أدنى لرسم الاشتراك بواقع (300) دولار أمريكي.
ب) يمكن أن تدفع مثل هذه الجمعيات مبالغ أكبر.
ج) يمكن التفاوض لدفع مبالغ أقل من الرسوم المحددة أعلاه استنادا لما يعرض ورهنا بموافقة اللجنة التنفيذية (بناء على توصية من اللجنة المالية) لظروف خاصة أو صعوبات مالية خاصة, ويمكن عرض مثل هذه الظروف وفقا للأصول من قبل اللجنة المالية.
د) لكن بشرط أن أي جمعية تختار الدفع أو قد يكون مطلوباً منها دفع رسوم الاشتراك وفقا للفقرة (1- أ).
3-أعضاء الجمعية الأفراد
يبلغ رسم الاشتراك السنوي على الأعضاء الأفراد (40) دولار أمريكي.
4-الفواتير
تصدر فواتير لجميع الأعضاء المؤسسية من الأمانة العامة وفقا لما ورد أعلاه, ويتم نشر فواتير الأعضاء الأفراد في الطبعة الأولى من النشرة الإخبارية للجمعية كل سنة, تكون رسوم الاشتراك السنوية مستحقة الدفع بالكامل في غضون (90) يوماً من تاريخ الفاتورة.
أ) يمكن التفاوض مع الأمين العام بشأن كيفية التسديد عند الطلب.
ب) إذا لم يتم دفع رسم الاشتراك خلال الفترة المحدد، سيتم تعليق العضوية ويتم إصدار إخطار رسمي من الأمين العام, وكما يتم نشر هذا الإخطار في الطبعة التالية من النشرة الإخبارية للجمعية؛
ج) يمكن تمديد المهلة لتسديد الرسوم بالتفاوض مع الأمين العام.