مبادئ توجيهية بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة

إن موضوع المؤتمر السنوي الثالث للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العام المقام في دبلن، إيرلندا في عام 1998 كان "الجرائم السرية: الجرائم ضد الأطفال". تم تطوير عدد من المشاريع من خلال هذا المؤتمر ومنها كان تطوير المبادئ للمقاضاة المؤثرة للجرائم ضد الأطفال (سلسلة أفضل ممارسات الجمعية الدولية) تم إجراء هذا المشروع بالاشتراك مع المركز العالمي لإصلاح القانون الجنائي وسياسة العدالة الجنائية والكائن في جامعة كولمبيا بريطانيا في كندا. ترأس مجموعة العمل المدير التنفيذي السيد/ دانيل بريفونتين.

وبعد نشر التوجيهات  النموذجية، قرر المكتب الدولي لحقوق الأطفال في كندا بأنه يحتاج إلى توجيهات مماثلة للمهنيين العاملين في مجال العدالة الجنائية وعليه قام المركز بإنشاء مشروع لتطوير ذلك. لقد كان لي شرف الانضمام باللجنة التنفيذية لهذا المشروع واستغرق العمل حوالي سنة. وتبع ذلك مسودة هذه المبادئ والتي يتم تعميمها الآن للتعقيب عليها. الرجاء منكم النظر في المسودة وإبداء التعقيب حتى 10 ديسمبر 2002.

شكراً لكم،

باري هانكوك

المستشار العام

البريد الاليكتروني: hancockiap@aol.com

 

المبادئ التوجيهية بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة و الشهود عليها

الملاحظات الأولية

1- إن المبادئ التالية لا يٌقصد منها وصف بالتفصيل عن نظام نموذجي للعدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود، وإنها تسعى فقط، على أساس إجماع الأطراف، لوضع المعايير والأصول والتي تعتبر ممارسات جيدة لتنفيذ حقوق الأطفال ضحايا الجريمة والشهود.

2- ونظراً على كثرة الحالات القانونية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية والجغرافية، إنه من الواضح بأنه لا يمكن تنفيذ هذه المبادئ في جميع الأماكن وفي جميع الأوقات. إلا أنها تكون بمثابة سعى مستمر للتغلب على الصعوبات العملية في طريق تطبيقها وفي المعرفة التي تمثلها ككل، أدنى الأصول والمعايير المقبولة.

3- وفي جانب آخر، إن هذه المبادئ والتوجيهات تغطي مجالا والذي تتطور فيه الأفكار بشكل مستمر. ولا يُقصد منها الحيلولة دون التجربة، بشرط أنها تكون متناسقة مع الأصول وتعسى إلى تعزيز الأهداف المشتقة من نصوص هذه التوجيهات ككل.

4- إن هذه المبادئ تهدف إلى  توفير إطار عملي لتحقيق الأهداف التالية:

(1) إرشاد المهنيين، وحيثما كان ذلك مناسبا، والمتطوعين الذين يتعاملون مع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، في ممارساتهم اليومية.

(2) تقديم المساعدة والدعم إلى الذين يعنون بالأطفال في مجال التعامل برّقة مع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

(3) مساعدة الحكومات والمنظمات الدولية والأجهزة العمومية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الأطراف المهتمة على تصميم وتنفيذ تشريعات وسياسات وبرامج وممارسات تتناول مسائل أساسية ذات صلة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

(4) المساعدة على استعراض القوانين والإجراءات والممارسات الوطنية والداخلية لكي تكفل كلها الاحترام الكامل لحقوق الأطفال الذين هم ضحايا الجريمة وشهود عليها وتنفذ اتفاقية حقوق الطفل تنفيذا كاملا.

 

المقدمة:

أخذاً في الاعتبار بأن الحقوق وأفضل مصالح الأطفال هي المبادئ الأساسية لمجتمعنا. وتأكيداً بأن حقوق الضحايا والشهود كما هو معترف بها في المواثيق الدولية والإقليمية وخاصة الحق في الحصول على المعلومات، الحق في المشاركة، الحق في الحماية، الحق في الإعادة. واستذكاراً الحقوق التي يستحقها الأطفال وتقديراً بأن الأطفال معرضون للضعف ويحتاجون إلى حماية خاصة بسبب عمرهم، مستوى النضج والاحتياجات الخاصة،

وإيماناً بأن احترام كرامة الطفل والسلامة الجسدية والعاطفية للأطفال هو الأساس لسلامة المجتمع وإن عملية العدالة الجنائية يتوجب أن تسعى إلى تخفيف التسبب في إلحاق أي ضرر أو تأثير سلبي على ضحايا الأطفال وشهود الجريمة. سعيا الاستمداد وتنفيذ قواعد حقوق الإنسان والمعايير والأصول التي تعالج قضايا ضحايا الأطفال والشهود في نظام العدالة الجنائية. منوهاً بالطبيعة المتزايدة والعابرة للحدود للجرائم والحاجة لإجراءات وتدابير خاصة لمعالجة حماية ضحايا الأطفال والشهود. مشدداً  على أن كل الدول الأطراف في الصكوك الدولية والاقليمية عليها واجب الوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوله.

استذكاراُ المبادئ الدولية والاقليمية التي تنفذ المبادئ الواردة في إعلان مبادئ العدل الأساسية لضحايا الجريمة منوهاً الحاجة إلى التوجيهات للمهنيين الذين يتواصلون مع الأطفال وخاصة خلال إجراءات جنائية التي يلجأون إليها في معالجة قضايا ضحايا الأطفال والشهود. واعتباراً بأن هدف هذه التوجيهات هو ضمان تنفيذ حقوق الأطفال في سياق العدالة الجنائية وضمان حق المتهم في محاكمة  عادلة. مراعاة تنوع النظم والتقاليد القانونية وملاحظة أن للجريمة طبيعة عبر وطنية بشكل متزايد وأن هناك حاجة إلى تطوير التوجيهات التي تحترم تلك التقاليد.

مؤكداً بأن هذه المبادئ والتوجيهات منطبقة بالأساس على الإجراءات الجنائية ويتوجب تناسقها مع الظروف على المستوى الإقليمي والوطني كما أنها منطبقة على عمليات غير جنائية في مختلف مجالات القانون بما فيها على سبيل المثال ولا الحصر، مجالات الحضانة، الطلاق، حماية الطفل، الصحة النفسية، الجنسية، الهجرة وقانون اللجوء.

 

مذكرة تفسيرية

إن العبارة "ضحايا الأطفال وشهود الجريمة" المشار إليها في هذه المبادئ تشير إلى الأطفال تحتب العمر 18 سنة والذين هم ضحايا الجريمة أو شهود الجريمة بغض النظر عن دورهم في مقاضاة مرتكب الجريمة.

يشير تعبيرالمهنيونإلى الأشخاص الذين هم، في سياق عملهم، على اتصال بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، والذين تنطبق عليهم هذه المبادئ التوجيهية. ومنهم، على سبيل المثال لا الحصر، من يلي ذكرهم: مناصرو الأطفال والضحايا ومؤازروهم، والممارسون في خدمات حماية الأطفال، وموظفو الأجهزة المعنية برفاه الأطفال، والمدعون العامون ومحامو الدفاع وموظفو البعثات الدبلوماسية والقنصليات، وموظفو برامج العنف المنزلي، والقضاة، وموظفو إنفاذ القانون، والمهنيون الطبيون ومهنيو الصحة العقلية، والعاملون الاجتماعيون.

 

الأصول

وفي جميع القضايا المنطوية على الأطفال ومن أجل ضمان بأن أفضل مصالح الطفل يتم منحها اعتباراً أساسيا، يتوجب على المهنيين والمسئولين أ، يتذكروا هذه الأصول والمبادئ كما وردت في ميثاق حقوق الطفل والمتمثلة في عمل لجنة حقوق الطفل.

  • الكرامة. كل طفل هو كائن بشري فريد وثمين، ومن ثم ينبغي احترام وحماية كرامته واحتياجاته الخاصة ومصالحه وخصوصيته؛ عدم التمييز. كل طفل له الحق في أن يعامل معاملة نزيهة وعلى قدم المساواة بصرف النظر عما يتصف به هو أو أبوه أو أمه أو وصيه  الشرعي من انتماء عرقي أو إثني أو لون أو جنسانية أو لغة أو دين أو رأي سياسي أو غيره أو أصل وطني أو إثني أو اجتماعي أو ممتلكات أو عوق أو مولد أو غير ذلك من الصفات؛
  • الحق في المشاركة.كل طفل له الحق في التعبير عن وجهات نظره وآراءه ومعتقداته بحرية في كل المسائل، بعباراته الذاتية،
  • وأن يساهم بوجه خاص في القرارات التي تؤثر في حياته، بما في ذلك القرارات المتخذة في أي إجراءات قضائية، وأن تؤخذ آراؤه تلك في الاعتبار.
  • الحماية. كل طفل له الحق في الحياة والبقاء وفي الوقاية من أي شكل من أشكال المشقة أو سوء المعاملة أو الاهمال، بما في ذلك سوء المعاملة أو الاهمال البدني والنفسي والذهني والوجداني؛

 

النمو المتناسق. كل طفل له الحق في أن تتاح له فرصة النمو على نحو متناسق والحق في مستوى معيشة مناسب لنموه البدني والذهني والروحاني والأخلاقي والاجتماعي. أما الطفل الذي كان قد تعرض لصدمة، فينبغي اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتمكينه من التمتع بنمو سليم؛

 

المبادئ والتوجيهات

1- إن ضحايا الأطفال والشهود لهم الحق في المعاملة بكرامة وشفقة.

ينبغي معاملة الأطفال الضحايا والشهود بعناية وحس مرهف طوال سير العدالة، مع مراعاة وضعهم الشخصي واحتياجاتهم العاجلة وسنهم وجنسياتهم وعوقهم ومستوى نضجهم ومع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والذهنية والأخلاقية. بغية تجنب تحميل الطفل مزيدا من المشقة، ينبغي أ، يتولى محاورة الطفل والتحقيق معه وغير ذلك من أشكال التحدي مهنيون متدربون يتصرفون بحس مرهف واحترام وكفاءة.

ينبغي أن يكون التدخل في حياة الطفل الخاصة محصورا في الحد الأدنى اللازم وأن يجرى في الوقت ذاته التقييد بالمعايير العليا لجمع الأدلة بغية ضمان تمخض سير إجراءات العدالة عن نتائج منصفة وعادلة.