النظام الداخلي

1- المقدمة

تم تأسيس المجلس الأعلى وفقاً للمادة رقم (9) من دستور الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، وتكون بمثابة النظام الداخلي التي تنظم عمل ومهام المجلس الأعلى.

2-إدارة المجلس الأعلى
(i) يتم تشكيل لجنة إدارية لإدارة شؤون المجلس الأعلى (تسمى هنا فيما بعد باللجنة) واليي يكون بمثابة الجسم الإداري ويناط بها إدارة شؤون المجلس الأعلى.

(ii) تتألف هذه اللجنة من رئيس المجلس الأعلى (الرئيس)، ونائب رئيس المجلس الأعلى (نائب الرئيس)، والأمين العام الفخري للمجلس الأعلى (الأمين العام الفخري), يكون الرئيس ونائب الرئيس من أعضاء المجلس الأعلى  ويتم انتخابهما من قبل أعضاء المجلس الأعلى، بعد أن يتم الترشيح من قبل أحد أعضاء المجلس الأعلى  على الأقل، ويعمل كل منهما فترة واحدة مدتها 3 سنوات، ويمكن أن يتم إعادة انتخابه مرة أخرى. أما الأمين العام الفخري فهو أحد موظفي الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، ويتم تعيينه من قبل المجلس الأعلى بناء على توصية من رئيس المجلس الأعلى، ويعمل لفترة واحدة مدتها (3) سنوات، ويمكن إعادة تعيينه مرة أخرى.


(iii) رئيس المجلس الأعلى هو من كبار أعضاء المجلس الأعلى، ويتولى المهام التالية:

 (أ) رئاسة اجتماعات اللجنة الإدارية والمجلس الأعلى؛
(ب) يكون مسؤولاً عن الاتصال مع رئيس وأعضاء الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة واللجنة التنفيذية والأمانة العامة للجمعية؛
(ج) تعزيز مصالح المجلس الأعلى، وتمثيل المجلس الأعلى كما هو مطلوب في تعامله مع الهيئات الأخرى؛
(د) يكون مسؤولاً عن ضمان أداء المهام الموكلة للمجلس الأعلى  بشكل فعال وفقا للمادة رقم (9-2) من الدستور؛
(هـ) ضمان تنفيذ شؤون المجلس الأعلى واللجنة الإدارية وفقا للقواعد.

(iv) يقوم نائب الرئيس بمساعدة الرئيس كما هو مطلوب للقيام بمهامه، ويمكنه ممارس صلاحيات الرئيس في حالة غياب أو عدم قدرة الرئيس في أي وقت على القيام بمهامه.

(v) يكون الأمين العام الفخري مسؤولاً عن توفير الدعم اللوجستي للرئيس ونائب الرئيس، ويحتفظ بسجلات للمجلس الأعلى، بما في ذلك محاضر اجتماعات اللجنة الإدارية والمجلس الأعلى، ويقوم بتنسيق أعمال المجلس الأعلى.

(vi) تكون اللجنة الإدارية مسؤولة عن تعيين أعضاء المجلس الأعلى الذين يرغبون في المساهمة في أعمال المجلس (الأعضاء الفاعلين)، والاتصال والتواصل مع هؤلاء الأعضاء الفاعلين, ويشكل المجلس الأعلى من هؤلاء الأعضاء الفاعلين لأغراض تنفيذ أنظمة وقواعد المجلس.

(vii) في حالة استقالة أو عجز أو وفاة أحد أعضاء اللجنة الإدارية، يخطر الرئيس أو نائب رئيس الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة والأعضاء الفاعلين في المجلس الأعلى، لتعيين أحد أعضاء المجلس الأعلى في هذه اللجنة, وحالة كان هذا العضو في اللجنة الإدارية هو رئيس اللجنة أو نائب الرئيس، أو أحد موظفي الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة أي الأمين العام الفخري، ليقوم بتصريف أعمال ذلك العضو المستقيل او المتوفى أو العاجز طوال الفترة المتبقية من عمله في اللجنة.

(viii) تجتمع اللجنة الإدارية عند الحاجة للقيام بمهامها على أكمل وجه، وفي الحالات الضرورية يمكن أن تتواصل من خلال الاتصالات الإلكترونية،  وكما تكون هذه اللجنة مسؤولة عن تنظيم عقد اجتماعات المجلس الأعلى مرة واحدة في السنة على الأقل ما يكن هناك ظروف استثنائية , تحول دون عقد مثل هذا الاجتماع مثل عدم وجود النصاب القانوني لانعقاده، أو في حالة كان هذا الاجتماع غير عملي، أو إذا لم يكن هناك أي موضوع لنظرها من قبل المجلس الأعلى .

(ix) يعقد الاجتماع الرئيسي للمجلس الأعلى عادة في الاجتماع العام للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة والمؤتمر السنوي, حيث يكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس الأعلى لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أعضاء المجلس الأعلى,  وتكون القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بالأغلبية البسيطة من أعضاء المجلس الأعلى الحاضرين والذين لهم حق التصويت، ما لم تنص اللوائح والأنظمة خلاف ذلك.


(x) في حالة عدم انعقاد اجتماع المجلس الأعلى في سنة التي كان من المقرر انتخاب أو تعيين أعضاء اللجنة الإدارية، عندها يمكن لرئيس المجلس الأعلى الموافقة على الانتخاب أو التعيين بدون انعقاد الاجتماع الرسمي، بحيث يتم التصويت من قبل أعضاء المجلس الأعلى، وفي حالة انتخاب الرئيس أو نائب الرئيس، أو الموافقة على تعيين أعضاء المجلس الأعلى الفاعلين، وكذلك في حالة تعيين الأمين العام الفخري، ويتم هذا التصويت من خلال أساليب  ووسائل اتصال بديلة مناسبة .

 
(xi) قد تتخذ اللجنة الإدارية قراراتها فيما يتعلق بأية مسألة خاصة بإدارة وتنظيم شؤون المجلس الأعلى، وفقا لأحكام اللوائح والقواعد المعمول بها، وتحدد المسائل التي يتطلب إحالتها إلى المجلس الأعلى, تكون قرارات اللجنة الإدارية بتوافق الآراء.

 
(xii) على اللجنة الإدارية أن تخطر المجلس الأعلى بأية قرارات جوهرية صادرة عنها مع مسبباتها, على سبيل المثال القرارات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بوضع المجلس الأعلى أو تغيير مهامه أو المسائل المترتبة عليها آثار مالية, عندها تحال هذه المسائل إلى المجلس الأعلى للموافقة عليها، ما لم تكن هناك مسألة ملحة وعاجلة عندها يمكن الحصول على الموافقة بأثر رجعي عليها.

 

3- تعديل اللوائح والقواعد

يمكن تعديل الأنظمة من خلال التصويت في المجلس الأعلى، بموافقة لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس الأعلى الحاضرين والذين يحق لهم التصويت على التعديل.

27 يونيو 2011